مرسوم رئاسي رقم 14-375
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-375 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013
المادة 6
يبدي الطرفان استعدادهما للعمل على ضمان أعلى مستويات الأمان لجوازات ووثائق السف ر من التزوير، وإعادة النظر فيها من حيث مراع اة ح د أدنى من المع ايير الأمنية في جوازات ووثائق سفر مقروءة آليا، طبقا لما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولية.