المادة 5
1 - يحق لكلا الطرفين رفض دخول أي من حاملي جوازات السفر المنصوص عليها في المادة الأولى إلى أراضيه أو الإقامة فيها إذا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول.
2 - إذا فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره في أراضي الطرف الآخر، يجب إخطار الجهات ا لمختصة، لدى ذلك الطرف، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية المعنية 7 يناير سنة 2015 م إصدار جواز سفر جديد أو وثيقة سفر، على أن تقوم البعثة التي أصدرت الجواز أو وثيقة السفر بإعلام الجهات المختصة للدولة المضيفة بذلك.