مرسوم رئاسي رقم 14-375
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-375 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013
المادة 4
1 - يتعين على مواطني أي من الطرفين الدخول إلى أراضي الطرف الآخر عبر المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين.
2 - على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات السفر المبينة في المادة الأولى، التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها على أراضي الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم.