مرسوم رئاسي رقم 14-375
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-375 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013
المادة 3
1 - يتوجب على كلا الطرفين تبادل نماذج السفر والمشار إليها في المادة الأولى، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - عند قيام أحد الطرفين بتعديل أو تغيير جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى، عليه موافاة الطرف الآخر بنماذج عن الجوازات الجديدة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ سريانها.