المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تطوي ر وتع زيز التع اون بين البلدين الشقيقين،
- وتأكيدا على استعدادهما للعمل على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من مواطني البلدين من تأشيرة دخول مسبق ة إلى أراضي الطرف الآخر،
- ومراعاة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسن ة 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تقع الأنواع الآتية من الجوازات ضمن إطار عمل مذكرة التفاهم هذه :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
2 - بالنسبة لدولة الكويت : الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
المادّة 2
1 - يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة الأولى من مذكرة التفاهم هذه، إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصل ة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الدخول الأول.
2 - يسمح لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من مذكرة التفاهم هذه والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة تعيينهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما.