مرسوم رئاسي رقم 14-370

مرسوم رئاسي رقم 14-370 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.