مرسوم رئاسي رقم 14-370
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-370 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية
المادة الأولى
يُعفى من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2014، ولم يتم تجنيدهم بعد.