مرسوم رئاسي رقم 14-344
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
المادة 6
في ختام التسجيل في قوائم الإحصاء للبلدية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، يُسلَّم المواطنُ الجزائري المعني أو وليُّه الشرعي شهادة إحصاء يحدد نموذجها عن طريق التنظيم.