مرسوم رئاسي رقم 14-344
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
المادة 3
تُلزم الهياكل المعنية لوزارة الدفاع الوطني، بالتعاون مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وأي دائرة وزارية أخرى، بإخطار المواطنين بواسطة الوسائل الإعلامية الملائمة، ببداية عملية الإحصاء وتكوين الملف المتعين تقديمه.