المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره خمس ة وعشرون مل يون دينار 25.000.000(دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-41"المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★