مرسوم رئاسي رقم 14-342
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-342 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره سبعة ملايين وثمانون ألف دينار 7.080.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعت ماد ق دره سبعة ملايين وثمانون ألف دينار 7.080.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة