مرسوم رئاسي رقم 14-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-336 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره ستة ملايير دينار 000.000.000(6. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 000.000.000(6. دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب".