المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4
ديسمبر سنة .2014
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن
الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة 8.115.000.000
مجموع القسم الأول 8.115.000.000
6 الجريدة
رقم
الأبواب
ديسمبر سنة م
الجدول الملحق (تابع)
الاعتمادات
العناوين المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي 2.028.000.000
مجموع القسم الثالث 2.028.000.000
مجموع العنوان الثالث 10.143.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 10.143.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
34-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح للأمن الوطني - تسديد النفقات 1.092.000.000
مجموع القسم الرابع 1.092.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.092.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.092.000.000 مجموع الفرع الثاني 11.235.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 11.235.000.000