مرسوم رئاسي رقم 14-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-335 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 11.235.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 11.235.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.