مرسوم رئاسي رقم 14-334
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-334 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دين ار 1.069.394.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".