مرسوم رئاسي رقم 14-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-32 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2014
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★