المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتس عة م لاي ي ر وأرب ع مائ ة واث ن ين وعشرين مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار 9.422.733.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2014، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا ال مرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.348.070.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.937.576.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 112.587.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000 … دج.