مرسوم رئاسي رقم 14-306
· ج.ر عدد 65 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-306 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 2 نوفمبر سنة 2014 م