مرسوم رئاسي رقم 14-301
· ج.ر عدد 65 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-301 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
المادة 3
توضع اللجنة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. وتشمل ممثلي الوزارات المكلفة:
- بالدفاع الوطني، رئيسا،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية،
- با لمجاهدين،
- بالصحة،
- بالاتصال،
- بالتضامن الوطني.