المادة 2
يل غ ى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره اثنان وعشرون مليون دين ار 22.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره اثنان وعشرون مليون دينار 22.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-12 "مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان المساعدة الإنسانية لبوركينا فاصو ومالي ." 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الم ادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★