مرسوم رئاسي رقم 14-283
· ج.ر عدد 62 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-283 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ."
الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أربع ة وعشرون ملي ون دينار 24.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-02 " الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ."