المادة 8
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيّز التّنفيذ اعتبارا من تلقي الإشعار الأخير الذي يقوم من خلاله أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - يدخل التعليق أو الإنهاء حيّز التّنفيذ ستة (6) أشهر بعد تلقي الطرف الآخر إخطارا بهما ولا يخلان بالمبادرات خلال التّنفيذ، طبقا لمذكرة التفاهم هذه.
حرّر بالجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية، باللغات العربيّة والإسبانية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية كولومبيا الجمهورية الجزائرية ماريا آنجيلا الديمقراطية الشعبية هولغوين كويلار رمطان لعمامرة وزيرة العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية 8 الجريدة الرّسميّة 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه مراسيم تنظيميّة