المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م مذكرة تفاهم حول التعاون التقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعترافا منهما بالرغبة في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين الطرفين،
- واعتبارا منهما للاهتمام المتبادل في تحسين وتشجيع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لبلديهما،
- واقتناعا منهما بضرورة التأكيد على التنمية المستدامة،
- واعترافا منهما بالمزايا المتبادلة للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون الذي يحفز التقدم التقني، اتفقتا على ما يلي :
المادّة الأولى يعم ل الطرفان على تشجيع إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع وأي شكل آخر من أشكال التع اون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك طبقا لتشريعهما الوطني.
المادّة 2
1 - يمكن الطرفين، في إطار تطوير مبادرات التعاون التقني، النظر في مشاركة المؤسسات العمومية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية لكلا البلدين، في إقليم أحد الطرفين أو بلد آخر، كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في مبادرة التعاون المناسبة.
2 - يعمل الطرفان، معا أو منفردين، ومراعاة لتوف ر الأم وال ولتشريعهما، على المساهم ة والبحث عن الدعم الضروري من المنظمات الدولية والصناديق الماليّة، والبرامج الجه وي ة والدول ية ومانحين آخرين من أجل تنفيذ المبادرات بموجب مذكرة التفاهم هذه.