مرسوم رئاسي رقم 14-277 · ج.ر عدد 60 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-277 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل، المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع بالج زائر في 28 أكتوبر سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.