المادة 9
نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر به كل طرف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات وتجدّد تلقائيا أو لمدد مماثلة، بعد موافقة الطرفين على ذلك، وبناء على نتائج محاضر تقييم إنجازات وسير المركز والتي تقوم بها اللجنة المشتركة للمتابعة، ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها، وذلك بإشعار الطرف الآخر كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
مراسيم