مرسوم رئاسي رقم 14-276
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-276 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة 6
لجنة المتابعة يشكّل الطرفان لجنة تضم ممثلين عن كل منهما من أجل متابعة سير العمل وكيفية تنفيذ مواد هذه الاتفاقية، على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين (2) في السنة بالتناوب أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، لتقييم المنجزات وأخذ التدابير اللازمة للتقويم وحلحلة الصعوبات إن وجدت وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية. وتكلف هذه اللجنة بدراسة واعتماد دراسة الجدوى والمشروع العملي لإقامة المركز.