مرسوم رئاسي رقم 14-276
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-276 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة 5
شروط تنظيم وتسيير المركز يلتزم الطرف القطري بإنجاز المركز بمواصفات عصرية طبقا للمعايير الدولية في أجل لا يتعدى سنتين (2) بعد اتفاق الطرفين ويتحمّل نفقات بناء وتجهيز وتسيير المركز، ولهذا الغرض يقوم الجانب القطري بإنشاء شركة ذات صفة غير تجارية بهدف إنجاز وتسيير المركز على أن تكون هذه الشركة مملوكة للجانب القطري وتخضع للقانون الجزائري.