المادة 3
التزامات الطرفين
1 - التزامات الطرف القطري :
يلت زم الط رف القط ري بإع داد وإنجاز ب رنامج استثماري يهدف إلى تطوي ر نشاطات المرك ز المح ددة والمذكورة في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، كما يأتي :
أ) إنشاء مركز نموذجي لتربية وإكثار أكثر من خمسة آلاف 5.000 طائر الحبارى سنويا على أن تتوفر في هذا المركز المواصفات المعمول بها دوليا وطبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين،
ب) يقوم المرك ز بإنجاز وتك اث ر طيور الحبارى للسلال ة المحلية والمسماة باللاتينية :
ANDULATA(UNDULATA SITODYMALHC)،
ت) القيام بتتبع دقيق لمختلف عمليات الإطلاق مع تقييم آثارها ونتاجها بصفة مستمرة،
ث) توفير الشروط الملائمة لنمو وتكاثر طائر الحبارى وذلك من غطاء نباتي وكلأ ومشروب وحماية،
ج) إعطاء الأولوية في التوطين والتشغ يل للأيدي العاملة المحلية،
ح) إعداد برنامج تنموي لفائدة السكان المحليين في المنطقة وذلك للمساهمة في دعم الخدمات ذات الصيغة الاجتماعية لفائدة السكان المحليين في حدود المركز طبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
خ) السماح بمتابعة نشاط المركز من خلال مصالح المديرية العامة للغابات ولا سيما البرنامج السنوي لإطلاق طائر الحبارى وتجهيزها بالمعدات اللازمة،
د) تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة،
ذ) الالتزام بالتشريع الجزائري والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية السارية المفعول.
2 - التزامات الطرف الجزائري :
يلتزم الط رف الج زائري بدعم مركز تكاثر طيور الحب ارى بإص دار التنظ يم المتعلّق بالمحافظ ة على الحياة الفطرية وفقا لمواد هذه الاتفاقية، وتمكين الطرف القطري من إنشاء واستغلال المركز في هذا الموقع، ولا سيما :
أ) ع دم تعديل أو تغي ير موض وع أو أهداف هذا المركز،
ب) يمنح لمرك ز تكاث ر طي ور الحب ارى ستون بالمائة (%60) من المنتوج المنتظ ر لغ رض إطلاق ه بهدف تك اثر طيور الحبارى تحت إش راف المركز وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الغاب ات وتدون عملية الإطلاق في محضر إثبات ممضي من ممثلي الطرفين،
ت) يملك المركز (الجانب القطري) حرية التصرف في إنتاجه الخاص بنسبة أربعين بالمائة (%40) وتلتزم المديرية العامة للغابات بتقديم لصالحه التسهيلات اللازمة، حسب التشريع الجزائري والاتفاقات الدولية المصادق عليها من الطرفين، لنقل هذه النسبة خارج التراب الجزائري،
ث) تقوم مصالح المديرية العامة للغابات بالتنس يق الع لمي والتقني اللازمين والخاص بكل النشاطات المقامة في المناطق المخصصة لعملية الإطلاق والمتابعة في إط ار تنم ية الحي اة الفط رية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى،
ج) التكفل، طبقا للقوانين السارية المفعول، بتزويد السلطات المعنية بالوثائق الإدارية التي توضح نشاط المركز وصفته العلمية والبيولوجية في مجال تربية الطيور وذلك لتسهيل دخول الآلات والمعدات المخبرية والسيارات المستخدمة في نشاطات المركز وكذا الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة في الأراضي الجزائرية لمدة طويلة المدى.