المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحكومة دول ة قطر، ممثلة بوزارة الدفاع، والمشار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- تطبيقا لأهداف ومبادىء معاهدة التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (SETIC)،
- ونظرا لأهمية المشروع وأثاره الإيجابية المنتظرة في تنمية الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة مرك ز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض وبالتحديد بمنطقة الغاسول من أجل المحافظ ة على الحياة الفطري ة والتنوع البيولوجي.
المادة 2 أهداف المركز يهدف المركز إلى : * إعادة تأهيل النظم البيئية، * التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي، * إكثار طائر الحبارى إطلاقه في الميدان وتتبعه، * خلق فرص عمل للسكان القاطنين بالمنطقة، * بناء القدرات الوطنية للطرفين في مجال الحياة بالمنطقة، * نش ر وتوس يع وتوع ية المواطنين بمفه وم الحفاظ ع لى الحي اة الفطري ة وتفع يل مش اركتهم في المحافظة عليها، * تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى والحيوانات البرية الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة.