المادة 8
تنفيذ الاتفاق - الدخول حيّز التّنفيذ - التعديلات - حل النزاعات - الأحكام النهائية
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تلقي آخر ثاني تبليغ، يعلم من خلاله الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوطني لكل طرف.
3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. تدخل التعديلات المقترحة حيّز التّنفيذ تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادّة.
4 - يتفق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو «ا لمخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر» في المناطق التابعة تحت مسؤولية كل طرف وذلك من خلال التشاور أو التفاوض بين الطرفين.
5 - يمكن لكل طرف متعاقد وضع حد لهذا الاتفاق بموجب تبليغ كتابي مع إخطار مسبق لمدة ستة (6) أشهر إلى الطرف المتعاقد الآخر وذلك عبر القناة الدبلوماسية.
6 - يبلغ الطرفان المتعاقدان عن توقيع هذا الاتفاق المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.
حرّر في الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
إثباتا لذلك وقّع الممثلان أدناه، المفوّضان من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية ايطاليا الديمقراطية الشعبية جوليو ترزي دي سانت مراد مدلسي أغاتا وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★