المادة 7
المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، التابعة لمناطق مسؤولية SAR
1 - يكلّف الطرفان المتعاقدان سلطاتهما المختصة بإعداد، في أحسن الآجال، المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في المناطق التابعة لمسؤولية SAR لكليهما من أجل تسه يل معرف ة تنظيماتهما والإجراءات والموارد المتوفرة.
2 - يوقع هذا المخطط من طرف السلطات ا لمختصة، وفقا للكيفيات والآجال المحددة بالاتفاق المشترك ويدخل حيّز التّنفيذ بعد 30 يوما من تلقي آخر ثاني تبليغ والمتبادلين عبر القناة الدبلوماسية متضمنا المعلومات التي بموجبها أتم الطرفان الإجراء المحدد للتصديق وفقا للتشريع الوطنى.
3 - يرخص الطرفان المتعاقدان لسلطاتهما المختصة بإدخال تعديلات، كلما دعت الضرورة لذلك، على المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر في المناطق التابعة تحت مسؤولية كل طرف. تكون التعديلات الواردة بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ موضوع تبادل رسائل، عبر القناة الدبلوماسية، بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لهذا الاتفاق.
تدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ بعد 30 يوما من تلقي موافقة أحد الطرفين المتعاقدين على التعديل المقترح من قبل الطرف المتعاقد الآخر.