مرسوم رئاسي رقم 14-275
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-275 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة
المادة 6
الإجراءات المتخذة للدخول إلى منطقة البحث والإنقاذ (SRR) للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا دعت الظروف، خلال عمليات البحث والإنقاذ، إلى تدخل وحدات البحث والإنقاذ لأحد الطرفين المتعاقدين في منطقة البحث والإنقاذ 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م التابعة للطرف المتعاقد الآخر، يكون هذا بع د إعلام مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لهذا الطرف المتعاقد، السماح لها القيام بها، وفقا لأحكام المخطط العملي.