المادة 5
مناطق البحث والإنقاذ (SRR) تحدد الحدود الخارجية للمناطق التابعة لهما للبحث والإنقاذ وفقا لأدوات المنظمة البحرية الدولية، لا سيما التعليمة رقم 8.SAR / 3.CIR المؤرخة في 17 يونيو سنة 2011 والتعليمات المتتالية لنفس السلسلة المتعلقة بتوفر مصالح البحث والإنقاذ (ا لمخطط الشامل) SAR عبر الخطوط التي تربط نقاط الإحداثيات الجغرافية المعنية في خرائط البيانات البحرية المعتمدة من طرف المصالح الهيدروغرافية للطرفين.
1 - دائرة عرض N 00’ 39° - خط طول E 44’ 007°،
2 - دائرة طول N 32’ 38° - خط طول E 44’ 007°،
3 - دائرة عرض N 32’ 38° - خط طول E 10’ .008° يمكن إج راء معاينات بين الط رفين المتع اقدين، في حالة الضرورة، من أجل ضمان فعالية عمليات البحث والإنقاذ وكذا في حالة عدم وجود تطابق كامل بين مناطق البحث والإنقاذ البحرية والجوية.
لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالتزامات كل من الطرفين الخاصة بالاتفاقات المتعلقة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 ولا بتطبيق الحقوق المطبقة من قبل هذين الطرفين في المنطقة الوطنية التابعة لها قضائيا أو أعالي البحار على أساس نفس الاتفاقية.