المادة 4
أهداف الاتفاق
1 - تلت زم السلطات المختصة للط رفين المتعاقدين بما يأتي :
1 - تنفيذ المخطط العلمي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في مناطق مسؤولية البحث والإنقاذ في البحر التابعة لكل منهما والمنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.
2 - التبادل السريع وبصفة منتظمة المعلومات الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ أو في حال ة الخط ر، من أجل المحافظ ة على الحي اة البش ري ة في البح ر، في من اطق البحث والإنقاذ التي هي تحت مسؤول ية كل طرف.
3 - التعاون المشترك، بقدر الإمكان، في قيادة عمليات البحث والإنقاذ في منطقتهما الخ اصة بالبحث والإنقاذ .(SRR)
4 - اتخاذ التدابير الملائمة لاستخدام الوسائل والموارد في منطقتي البحث والإنقاذ في البحر، عندما تكون هناك عملية البحث والإنقاذ
5 - تبادل المعل وم ات المتوفرة ح ول قدرات البحث والإنقاذ.
6 - القيام على الأقل مرة في الشهر، باختبار تشغيل بين مركز التنسيق للإنقاذ في البحر بروما والمركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر بالج زائر فيما يتعلق بوسائ ل الاتص ال المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ.
7 - القيام بتمارين البحث والإنقاذ بصفة دورية من أجل اختبار مدى استجابة قدراتهما لوضعية البحث والإنقاذ من جهة، وجهة أخرى للحد المشترك لمناطق البحث والإنقاذ في البحر.
8 - تبادل وثائق SAR المفيدة والمتعلق ة بالجوانب العمل ية والإج راءات التقنية بهدف ترق ية الفهم المتب ادل والإج راءات المشتركة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية والاستنساخ.
9 - تنظيم زيارات وتبادل لمستخدمي السلطات المختصة ومراكز التنسيق للإنقاذ في البحر.
10 - التعاون في مجال :
أ) برامج التكوين والكفاءة في المجالات المشمولة بهذا الاتفاق،
ب) تبادل المدربين والخبراء،
ج) تب ادل المعل وم ات والخ ب رات ذات الصلة بهذا الاتفاق،
د) دراسة الحالات التطبيقية،
ه) التكوين المساهم في فهم وتعميق المعارف التقنية من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والملتقيات والورشات وغيرها المندرجة في نطاق تطبيق هذا الاتفاق،
و) المشاركة في تمارين البحث والإنقاذ المنظمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.