المادة 3
العلاقات بين السلطات المختصة يتفق الطرفان المتعاقدان على السماح لسلطتهما ا لمختصة، في حالة الضرورة بالتشاور المباشر فيما بينهما حول عمليات البحث والإنقاذ في البحر. يمكن لممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك.
يتفق الطرفان المتعاقدان أيضا على استعمال اللغة الإنجليزية كلغة تواصل، خلال العمليات المشتركة للبحث والإنقاذ في البحر المتصلة بالوضعيات الاستعجالية والتمارين المشتركة والاجتماعات الثنائية، وكذا في الحالات الاستثنائية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة