المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ايطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ايطاليا، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين" وبالمفرد "الطرف المتعاقد".
- اعترافا بأهمية التعاون في مجال البحوث والإنقاذ البحريين والجويين وضرورة ضمان الفعالية والموثوقية لمصالح البحث والإنقاذ
- واعتبارا للأحك ام المتعلقة بالمعايير والإجراءات المتضمنة في الاتفاقية الدولية لعام 1974 للمحافظة على الحياة البشرية في البحر لسنة 1974 (74)SOLAS والمادّة 98 من اتف اقية الأمم المت حدة لقان ون البح ر لسنة 1982 82(SOLCNU)،
- وتذكيرا بالفقرات 1.3.4، 1.3.5، 1.3.8، 2.1.4، 3.1.1، 3.1.5 و 3.1.8 من ملحق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين الموقعة بهامبورغ بتاريخ 1979.04.27 74(RAS)، وتعديلاتها المتتالية،
- وتذكيرا أيضا بالتعليمة رقم 8/3 الصادرة بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 عن المنظمة البحرية الدولية والتعليمات المتتالية لنفس السلسلة، المتعلقة بتوفر مصالح البحث والإنقاذ (ا لمخطط الشامل)، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
- وأخذا في الاعتبار الأحكام المتضمنة في الملحق 12 للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها،
- ووعيا بالح اج ة لضمان تنسيق فع ال بين مصالحهما الخاصة بالبحث والإنقاذ البحريين في مناطق مسؤوليتها،
- ورغبة في إعداد مخطط عملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، استخدام الموارد البشرية والمادية المتوفرة، الإسعاف المتبادل في هذا المجال وتحسين مصالح البحث والإنقاذ البحريين في مناطق مسؤوليتهما.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق يقصد ب :
1 - عملية البحث والإنقاذ ب.ا.ب (SAR) : البحث وإنقاذ السفن والطائرات في حالة الطوارىء وفقا للمعايير والمعاملات الدولية المتضمنة في ملحق الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحياة البشرية في البحر لعام 1974 74(SALOS)، في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 79(RAS)، في ملحقها وتعديلاتها، في المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 82(SOLCNU)، وفي اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944، الموجهة لاسترجاع الأشخاص في حالة الطوارىء وتقديم الإسعافات الأولية لهم، الطبية أو الضرورية الأخرى ووضعهم في مكان آمن.
2 - اتفاقية ب.اب (SAR) : الاتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، الموقعة بهامبورغ بتاريخ 1979.4.27، ملحقاتها وتعديلاتها.
3 - منطقة البحث والإنقاذ (SRR) : منطقة الأبعاد المحددة، المرتبطة بمركز تنسيق الإنقاذ، في الحدود التي يتم فيها تقديم خدمات البحث والإنقاذ (كما هي مبينة في ملحق اتفاقية ب..ا.ب لعام 1979 وتعديلاتها).
4 - مركز التنسيق والإنقاذ (RCC) : مركز مكلّف بالتنظ يم الفع ال لمص الح البحث والإنق اذ، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المنفذة في منطقة البحث والإنقاذ، (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب.
(SAR) لعام 1979 وتعديلاته).
5 - وحدة البحث والإنقاذ : وحدة مكونة من أفراد مدربين ومجهزين بالمعدات الملائمة للتنفيذ السريع للبحث والإنقاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب (SAR) لعام 1979 وتعديلاته).
6 - مخطط عملي : التدابير المتخذة بالاشتراك مع مراكز التنسيق والإنقاذ الأخرى أو المراكز الثانوية للإنقاذ، عند الاقتضاء، الطرق التي تسمح بإخطار السفن في البحر والطائرات الملحقة، المهام والسلطات المخولة للأفراد المكلفين بعمليات البحث والإنقاذ.
7 - مركز التنسيق للإنقاذ في البحر (MRCC) :
مركز مكلّف بضمان التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب لعام 1979 وتعديلاتها).
بالنسبة للجزائر : وزارة الدفاع الوطني، قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، قيادة القوات البحرية، المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر.
بالنسبة لايطاليا : وزارة المنشآت والنقل، القيادة العامة لجهاز قيادات الميناء/ حراس الشواطىء كمركز تنسيق للإنقاذ في البحر.
المادة 2 السلطات المختصة وزارة الدفاع الوطني، لجنة إدارة وتنسيق البحث والإنقاذ البحريين (لجنة SAR البحرية) بالنسبة للجزائر ووزارة المنشآت والنقل والقيادة العامة لجهاز الموانىء حراس الشواطىء بالنسبة لإيطاليا، المعينين أدناه السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، في مجال البحث والإنقاذ البحريين المكلفين بتنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.