مرسوم رئاسي رقم 14-274
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-274 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ا لمجر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة
المادة 7
تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين (2)، بالتناوب بالجزائر وبودابست.
يجدد تاريخ أعمال الدورات وجدولها عن طريق القناة الدبلوماسية، على الأقل ثلاثين (30) يوما قبل انعقاد الاجتماع.
يمكن لأح د الطرفين طلب عق د دورة استثنائية إذا ما ارتأى ضرورة ذلك.
يمكن للطرفين، باتفاق مشترك، تنظيم اجتماعات للخبراء وأفواج العمل قصد دراسة مسائل التعاون الخاصة المتفق عليها سابقا.