المادة 6
تتكفّل اللجنة المشتركة بما يأتي :
- تحديد التوجيهات الضرورية لتجسيد أهدافها، لا سيما في الميادين القانونية والاقتصادية والتجارية والماليّة والطاقوية والمنجمية والصحية والفلاحية والصناعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية والفنية،
- دراس ة وع رض الآليات الضرورية لتنمية التعاون الثنائي،
- مراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية المبرمة أو التي سيتم إبرامها بين البلدين في الميادين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
- مواصلة تطوي ر المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها،
- كل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه البلدان.