مرسوم رئاسي رقم 14-274
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-274 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ا لمجر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة
المادة 5
في إطار اختصاصها، تعتبر اللجنة المشتركة آلية للتنسيق والتقييم والقرار. كما أنها تسخر، بغض النظر عن الآليات الأخرى المعدة أو التي سيتم إعدادها، وعن طريق الاتفاقات بين البلدين، كل إمكانيات وأشكال التعاون التي قد يتم تطويرها بين الطرفين.