المادة 3
قصد توسيع التعاون الثنائي وتعميقه، اتفق الطرف ان المتع اقدان على تكث يف جه ودهما، لا سيما عن طريق التدابير الآتية :
- تشجيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسساتهما الاقتصادية ووكالاتهما الحكومية والجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل وغرف الفلاحة والتجارة والصناعة لديهما،
- تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عن طريق تبادل الخبرات في مجال الخوصصة والتسيير والتكنولوجيا والتعاون بين هيئات ترقية الاستثمار في كلا البلدين وترقية مشاريع الشراكة،
- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في جميع الميادين ذات المصلحة المشتركة، مثل الزيارات التي يقوم بها ممثلوها والوفود الاقتصادية والتقنية الأخرى،
- تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات الاقتصادية وكذا وضع وسائل تسعى إلى تسهيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين التابعين لكلا البلدين في مشاريع البحث والتنمية،
- تشجيع المشاركة في التظاهرات والمعارض وتنظيم لقاءات عمل وملتقيات ومؤتمرات،
- التشجيع على مشاركة أكثر فعالية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في العلاقات الاقتصادية الثنائية،
- تشجيع مؤسساتهما الماليّ ة وقطاعيهما البنكي ين ع لى إق ام ة علاق ات وثيق ة بغ ية تعزيز تعاونهما،
- تشجيع نشاط الاستثم ار وإنش اء مشاريع مشتركة،
- ترقية التعاون الجهوي والدولي في جميع الميادين التي يمكن أن تعود بالفائدة.