المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة ا لمجر، المشار إليهما في ما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغب ة منهما في ترقية أواصر الصداق ة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة منهما في تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادي ة بين البلدين على أس اس المس اواة والمصلحة المشتركة،
- ورغبة منهما في تع زيز وتوسيع التع اون فيم ا بينهما في المج الات الاقتصادية والتجارية والمالية والزراعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان تطوير التع اون الاقتصادي والتقني بين حك ومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المج ر، وذلك طبق ا للقوانين والتنظيمات الساري ة المفعول في كلتا الدولتين.
المادة 2 نظرا للقدرات الموجودة في البلدين والآف اق الواعدة التي تقدمها في مجال تطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والتقني، يتفق الطرفان المتع اقدان على تنفيذ وتشجيع كل أشكال التبادلات والتعاون والشراكة، خاصة في المجالات الآتية :
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصيد وتربية المائيات،
- الصناعة (التعاون التقني في مجالات التطب يع وعلم التقييس والقياسة والملكية الصناع ية والمناطق الصناعية)،
- الطاقة (المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة)،
- البيئة وتهيئة الإقليم،
- البناء والأشغال العمومية،
- الموارد المائية،
- السياحة،
- الاتصالات وتقنيات الإعلام والاتصال الحديثة،
- النقل والبنى التحتية الأساسية، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- التربية والثقافة والرياضة،
- الصحة العمومية.