مرسوم رئاسي رقم 14-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-269 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة