مرسوم رئاسي رقم 14-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-267 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 33.680.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعت ماد ق دره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 33.680.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.