الفصل الثاني — التجريم
المادة 9
جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات
1 - إنتاج أو ب يع أو ش راء أو استيراد أو توزيع أو توفير :
أ) أي ة أدوات أو برامج مصمم ة أو مكيفة لغاي ات ارتكاب الج رائم المبين ة في المادة الس ادس ة إلى المادة الثامنة،
ب) كلم ةسر نظ ام معلومات أو شيفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
2 - حي ازة أية أدوات أو ب رامج مذك ورة في الفق رتين أعلاه، بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.