مرسوم رئاسي رقم 14-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم رئاسيّ رقم 14-252 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
الفصل الثاني — التجريم
المادة 8
الاعتداء على سلامة البيانات
1 - تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق.
2 - للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفق رة (1) من هذه المادة، أن تتسبب بضرر جسيم.