الفصل الثاني — التجريم
المادة 6
جريمة الدخول غير المشروع
1 - الدخ ول أو البقاء وك ل اتص ال غير مشروع مع ك ل أو ج زء من تقن ية المعل ومات أو الاستمرار به.
2 - تشدد العقوبة إذا ت رتب على هذا الدخ ول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال :
أ) محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين،
ب) الحصول على معلومات حكومية سرية.