المادة 4
صون السيادة
1 - تلتزم ك ل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستوري ة بتنف يذ التزاماته ا الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وع دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدول ة ط رف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.