الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 43
جهاز متخصص
1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ :
أ) توفير المشورة الفنية،
ب) حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين،
ج) جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين.
2 - أ) يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة،
ب) إذا لم يكن الجهاز المذك ور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة.
3 - على ك ل دولة طرف ضمان توفر العنصر البش ري الكفء من أج ل تسه يل عمل الجهاز المذكور أعلاه.
الفصل الخامس أحكام ختامية
1 - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخ اذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
2 - تك ون هذه الاتفاق ية محلا للتص ديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقع ة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العام ة إبلاغ سائر ال دول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
3 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع (7) دول عربية.
4 - يجوز لأية دول ة من دول الجامعة الع ربية غير المو قع ة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيق ة التصديق أو القبول أو الإق رار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعد مضي ثلاثين (30) يوما على تاريخ الإيداع.
5 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسع ة عش رة، إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاق ية مع أحك ام أية اتفاقية خاصة سابق ة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
6 - لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالف ة لنصوص هذه الاتفاق ية أو خروج على أهدافها.
7 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع (7) دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مراسيم