الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 41
التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
1 - على الدول الأطراف ت وفير المساعدة الثن ائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسط ة تقنية المعلومات.
2 - على كل دول ة طرف توفير تلك المساعدة ع لى الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الف وري لمعل وم ات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية.