الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 40
الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى :
1 - أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات.
2 - أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا ك انت حاصلة على الموافقة الطوع ية والق ان ون ية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.